All legislation

قرار Decision No. 759 03/07/2020

سحب بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 9/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية للكفيف" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
759
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 759 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 27/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 9/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية للكفيف" مركزها: سن الفيل - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 18942 تاريخ 27/8/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 18107/اع/و/وز تاريخ 8/11/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 133/أد تاريخ 9/12/2004 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الرعاية للكفيف" للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي