All legislation

مرسوم Decree No. 6561 30/06/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6561
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 29 ( Attached ), 09/07/2020, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6561 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي

من الجزء الاول

الباب 27- احتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئي والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

51،000،000/ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الثاني (أ)

الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112- رئاسة مجلس الوزراء

البند 228- صيانة

الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية

النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية

لزوم صيانة تجهيزات للمعلوماتية

51،000،000/ل.ل.

فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني