المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي
من الجزء الاول
الباب 27- احتياطي الموازنة
الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئي والاستثنائية
الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
51،000،000/ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الثاني (أ)
الباب 3- رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1- رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112- رئاسة مجلس الوزراء
البند 228- صيانة
الفقرة 7- صيانة تجهيزات للمعلوماتية
النبذة 1- صيانة تجهيزات للمعلوماتية
لزوم صيانة تجهيزات للمعلوماتية
51،000،000/ل.ل.
فقط واحد وخمسون مليون ليرة لبنانية.