المادة 1
سحب بيان العلم والخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المفكر والشاعر والاديب انسي لويس الحاج الثقافية" للسبب المبين اعلاه،
قرار Decision No. 773 06/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المفكر والشاعر والاديب انسي لويس الحاج الثقافية" مركزها: رومية - قضاء المتن،
بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 25527 تاريخ 26/11/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،
بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 937/اع/و/وز تاريخ 18/2/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلم والخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المفكر والشاعر والاديب انسي لويس الحاج الثقافية" للسبب المبين اعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي