All legislation

قرار Decision No. 773 06/07/2020

سحب بيان العلم والخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسس المفكر والشاعر والاديب انسي لويس الحاج الثقافية" مركزها: رومية - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
773
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 773 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المفكر والشاعر والاديب انسي لويس الحاج الثقافية" مركزها: رومية - قضاء المتن،

بناء على الاستدعاء المسجل لدى المديرية الادارية المشتركة تحت رقم 25527 تاريخ 26/11/2019 والمتعلق بطلب سحب بيان العلم والخبر للجمعية المذكورة الصادر عن الهيئة العامة اصولا،

بناء على كتاب المديرية العامة للامن العام رقم 937/اع/و/وز تاريخ 18/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلم والخبر رقم 2605 تاريخ 15/12/2014 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "مؤسسة المفكر والشاعر والاديب انسي لويس الحاج الثقافية" للسبب المبين اعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي