All legislation

قرار Decision No. 775 06/07/2020

تعيين العضو الاختياري الوحيد مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة حارة حمزة - قضاء بعبدا

Type
قرار · Decision
Number
775
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1535
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 775 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الدخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 574/ب تاريخ 15/4/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد ضاهر يوسف سعد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة حارة حمزة مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بشارة يوس داود وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي