المادة 1
عين السيد ضاهر يوسف سعد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة حارة حمزة مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بشارة يوس داود وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 775 06/07/2020
ان وزير الدخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 574/ب تاريخ 15/4/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
عين السيد ضاهر يوسف سعد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة حارة حمزة مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد بشارة يوس داود وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي