المادة 1
عين السيد عماد مراد مراد، باعتباره اول الخاسرين في حي الجامع لبلدة الفاكهة مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد سليمان خالد كبار وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 776 06/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ بعلبك الهرمل رقم 1222 تاريخ 29/4/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد عماد مراد مراد، باعتباره اول الخاسرين في حي الجامع لبلدة الفاكهة مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد سليمان خالد كبار وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي