All legislation

قرار Decision No. 777 06/07/2020

تكليف مختار بلدة البيرة القيام بمهام مختارية بلدة المجدل - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
777
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1535-1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 777 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ عكار رقم 685 تاريخ 30/4/2020، المتضمن تكليف مختار بلدة البيرة السيد ابراهيم احمد حوا بمهام مختارية بلدة المجدل بدلا من المختار المتوفي،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بادارة قوية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كلف مختار بلدة البيرة السيد ا براهيم احمد حوا القيام بمهام مختارية بلدة المجدل بدلا من المختار المتوفي السيد احمد دياب دياب وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي