المادة 1
كلف مختار بلدة البيرة السيد ا براهيم احمد حوا القيام بمهام مختارية بلدة المجدل بدلا من المختار المتوفي السيد احمد دياب دياب وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
قرار Decision No. 777 06/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ عكار رقم 685 تاريخ 30/4/2020، المتضمن تكليف مختار بلدة البيرة السيد ابراهيم احمد حوا بمهام مختارية بلدة المجدل بدلا من المختار المتوفي،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بامكانية ان يقوم بادارة قوية ما مختار ومجلس اقرب قرية اليها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتسيير شؤون المواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين.
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة البيرة السيد ا براهيم احمد حوا القيام بمهام مختارية بلدة المجدل بدلا من المختار المتوفي السيد احمد دياب دياب وذلك لحين اجراء انتخاب مختار اصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي