All legislation

مرسوم Decree No. 6479 16/06/2020

تعديل المرسوم رقم 4866 تاريخ 21/5/2019 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير

Type
مرسوم · Decree
Number
6479
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1404-1405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6479 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4866 تاريخ 21/5/2019 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير 2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّلت المادة الاولى من المرسوم رقم 4866 تاريخ 21/5/2019 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير 2020، لجهة تكليف السيدة نائبة رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع الوطني السيدة زينة عكر برئاسة اللجنة المذكورة، وتسمية مندوب عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدلا من مدير عام رئاسة الجمهورية.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاتصالات الامضاء: طلال حواط وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير السياحة الامضاء: رمزي المشرفية وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي المشرفية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار وزير الشباب والرياضة الامضاء: فارتينيه اوهانيان