إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4866 تاريخ 21/5/2019 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير 2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/3/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
عدّلت المادة الاولى من المرسوم رقم 4866 تاريخ 21/5/2019 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا لتنظيم التحضيرات لاحتفالات الذكرى المئوية لاعلان دولة لبنان الكبير 2020، لجهة تكليف السيدة نائبة رئيس مجلس الوزراء - وزير الدفاع الوطني السيدة زينة عكر برئاسة اللجنة المذكورة، وتسمية مندوب عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بدلا من مدير عام رئاسة الجمهورية.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاتصالات
الامضاء: طلال حواط
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير السياحة
الامضاء: رمزي المشرفية
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير الاعلام
الامضاء: منال عبد الصمد
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمه
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الثقافة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رمزي المشرفية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير البيئة
الامضاء: دميانوس قطار
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فارتينيه اوهانيان