All legislation

قرار Decision No. 778 06/07/2020

تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا مختارا بديلا عن المختار المتوفي في بلدة شوكين - قضاء النبطية

Type
قرار · Decision
Number
778
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 778 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على احالة محافظ النبطية رقم 500 تاريخ 4/5/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد محمود حسين ناصر، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة شوكين مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد علي امين امين، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي