المادة 1
عين السيد محمود حسين ناصر، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة شوكين مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد علي امين امين، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 778 06/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على احالة محافظ النبطية رقم 500 تاريخ 4/5/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد محمود حسين ناصر، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سنا في بلدة شوكين مختارا بديلا عن المختار المتوفي السيد علي امين امين، وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي