All legislation

مرسوم Decree No. 6453 09/06/2020

تعيين مستشارين في مجلس شورى الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6453
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1405-1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6453 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 وتعديلاته (نظام مجلس شورى الدولة) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على موافقة مكتب مجلس شورى الدولة تاريح 18/2/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين المستشارون المعاونون في مجلس شورى الدولة الواردة اسماؤهم أدناه مستشارين في المجلس المذكور دون تعديل في الراتب ومع حفظ حقهم بالقدم المؤهل للتدرج وهم السادة:

الاسم والشهرة

الرقم المالي

كارمن الياس عطالله

234

اسمهان يوسف الخوري

346

عبد الله حسين احمد

380/4

ندين بولس رزق

280/7

هدى بطرس الحاج

318/7

وليد حيدر جابر

345/7

جهاد نهاد صفا

391/1

كارل يوسف عيراني

356/5

يحي محمد الكركتلي

385/7

ثريا خليل صلح

282/1

مارون عبده روكز

414/6

هاله هاني المولى

318/7

وهيب جاك دوره

346/7

لينا محمود ارزوني

380/5

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني