All legislation

قرار Decision No. 779 06/07/2020

تعيين عضو اختياري مختارا بديلا عن المختار المتغيب عن بلدته مدوخا - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Number
779
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1536
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 779 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 17/2013 تاريخ 10/1/2012،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد عبد اللطيف محمد يوسف باعتباره ثاني اكبر الاعضاء سنا في بلدة مدوخا، مختارا بديلا عن المختار المتغيب عن مركزه السيد عبد الحفيظ سليمان شحبر، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 تموز 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي