المادة 1
كف يد مختار بلدة كفرحيم - قضاء الشوف المدعو انيس بو درغم عن القيام بمهامه الاختيارية، واحالته امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
قرار Decision No. 782 07/07/2020
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه.
بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رقم 54/م تاريخ 2/1/2020،
بناء على موافقة محافظ جبل لبنان رقم 113/ش/2020 تاريخ 5/3/2020.
بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 2/د/ش تاريخ 10/6/2020.
يقرر ما يأتي:
كف يد مختار بلدة كفرحيم - قضاء الشوف المدعو انيس بو درغم عن القيام بمهامه الاختيارية، واحالته امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تموز 2020 وزير الدخلية والبلديات محمد فهمي