All legislation

قرار Decision No. 782 07/07/2020

كف يد مختار بلدة كفرحيم - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
782
Date
07/07/2020
Official Gazette
Issue 30, 16/07/2020, p. 1536-1537
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 782 تاريخ 07/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة).

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته لا سيما المادة /21/ منه.

بناء على طلب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان رقم 54/م تاريخ 2/1/2020،

بناء على موافقة محافظ جبل لبنان رقم 113/ش/2020 تاريخ 5/3/2020.

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 2/د/ش تاريخ 10/6/2020.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كف يد مختار بلدة كفرحيم - قضاء الشوف المدعو انيس بو درغم عن القيام بمهامه الاختيارية، واحالته امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تموز 2020 وزير الدخلية والبلديات محمد فهمي