The whole text

قرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى البند (5) من المادة السابعة من القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 المتعلق باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، بحيث يصبح كما يلي:

"البند 5- تعتمد المديرية العامة للنفط الآلية التالية لتحديد عدد قوارير الغاز المعدنية الواجب استبدالها كل فترة:

أ - يحدد سعر قارورة الغاز المعدنية المنزلية والصناعية والتجارية بالليرة اللبنانية.

ب - تأكيدا على ضمان استمرارية عملية استبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي وطرح قوارير معدنية جديدة صالحة فنيا بدلا منها تكون مطابقة للمواصفات اللبنانية المعتمدة لهذه القوارير في كل حين، ما من شأنه ان يعزز شروط تأمين السلامة العامة للمواطنين والمؤسسات، ودرءا للنتائج السلبية التي يمكن ان تنشأ عن الازمات الاقتصادية غير المتوقعة، تؤخذ بعين الاعتبار النقليات الكبيرة التي قد تطرأ على الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية التي من شأنها ان تؤثر بصورة سلبية في انتظام التوازن المالي لعملية انتاج قوارير الغاز المعدنية الجديدة موضوع القرار 175/2015، ويقضي بالتالي، الى اختلال جذري في العملية المذكورة في حال استمرار تلك الظروف الاقتصادية غير المنظورة بالاساس، بحيث تنظر وزارة الطاقة والمياه في موضوع العمل على التخفيف من النتائج السلبية اياها، وذلك ضمن الاطر والاحكام القانونية والنصوص التنظيمية النافذة، حرصا منها على تأمين شروط الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

ج - يحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية المنزلية (10 كغ) ب/120800/ ل.ل. (108800 ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%)، ويحدد ثمن قارورة الغاز المعدنية الصناعية (35 كغ) ب /295900/ ل.ل. (/266500/ ل.ل. + الضريبة على القيمة المضافة بمعدل 11%) وكلاهما على اساس سعر الطن من الحديد بتاريخ صدور هذا القرار وفقا للنشرة LME Steel Billet في بورصة لندن LME بما فيه الضريبة على القيمة المضافة، وعلى اساس المتوسطات الشهرية لاسعار العملات الاجنبية التي تصدر عن مصرف لبنان في بيروت (الدولار الاميركي والاورو) ولسعر الصرف المحدد من الجهات المختصة.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 108 تاريخ 14/07/2020 https://lebaneselegislation.com/law/285657/article/1/