المادة 1
يلغى نص "المادة الرابعة عشرة مكرر3" من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
"المادة الرابعة عشرة مكرر3:
1 - يمكن للمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين العملات الاجنبية تلبية لحاجات مستوردي ومصنعي المواد الغذائية الاساسية والمواد الاولية التي تدخل في الصناعات الغذائية والمنتجات المخصصة للبيع للمزارعين والمحددة في لائحة تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة.
2 - تحدد الآلية والشروط المفروضة للاستفادة من هذه المادة بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة لهذه الغاية.
3 - يشترط للاستفادة من احكام هذه المادة ان تكون السلع التي يتم استيرادها مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي.
4 - على المصارف ان تتأكد على كامل مسؤوليتها من صحة وقانونية المستندات المقدمة وان تستحصل من العميل على تعهد صريح يؤكد ان السلع المستوردة مخصصة حصرا للاستهلاك المحلي وانه لن يعاد تصديرها جزئيا او كليا الى الخارج ويتم تزويد مصرف لبنان بنسخة عن هذا التعهد.
5 - يقوم العميل بتسديد قيمة عملية الاستيراد بالليرة اللبنانية الى المصرف المعني الذي يقوم بايداعها، اوراقا نقدية (Banknotes)، في مصرف لبنان بغية تأمين العملات الاجنبية اللازمة لعملية الاستيراد.
6 - تقدم المصارف المعنية الطلبات موضوع هذه المادة الى وحدة التمويل لدى مصرف لبنان بعد الموافقة عليها من وزارة الاقتصاد والتجارة.
7 - يتم تحديد سعر صرف العملات الاجنبية وفقا للسعر المعتمد في المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة.
تبقى كل طلبات الاستيراد التي سبق ان وافقت عليها وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تاريخ 8/7/2020 على اساس سعر الصرف المحدد لهذه العمليات قبل التاريخ المذكور.
8 - يقوم مصرف لبنان بتحويل قيمة عملية الاستيراد الموافق عليها بالعملات الاجنبية الى حساب المصرف المعني لدى مراسل هذا الاخير في الخارج.
9 - على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وضعت من اجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الاجراءات التي يراها مناسبة سيما الزام المصرف المخالف:
أ - بايداع احتياطي ادنى خاص لدى مصرف لبنان لا ينتج فائدة بقيمة ضعفي قيمة المبالغ التي تم تحويلها الى المراسل بشكل مخالف.
ب - بدفع تعويض بمثابة بند جزائي مقداره 50% من قيمة المبلغ المحول الى المراسل ويتم تحميل هذه القيمة للعميل.
10 - يمتنع مصرف لبنان عن افادة اي عميل من احكام هذه المادة في حال مخالفته لاي من احكامها سيما عدم التقيد بالبند (3) منها وذلك عند ابلاغه بالمخالفة من قبل المصرف المعني او من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة."