All legislation

مرسوم Decree No. 6458 09/06/2020

إنهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر

Type
مرسوم · Decree
Number
6458
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6458 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنهى حكما مهام الكاتب العدل الوارد اسمه ادناه لبلوغه السن القانونية في التاريخ المبين تجاه إسمه:

الاسم والشهرة

المركز

تاريخ انتهاء الخدمة

سمير ميشال زيادة

زوق مكايل

20/7/2020

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم