المادة 1
تنهى حكما مهام الكاتب العدل الوارد اسمه ادناه لبلوغه السن القانونية في التاريخ المبين تجاه إسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
سمير ميشال زيادة
زوق مكايل
20/7/2020
مرسوم Decree No. 6458 09/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) لا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
تنهى حكما مهام الكاتب العدل الوارد اسمه ادناه لبلوغه السن القانونية في التاريخ المبين تجاه إسمه:
الاسم والشهرة
المركز
تاريخ انتهاء الخدمة
سمير ميشال زيادة
زوق مكايل
20/7/2020
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم