ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
أعفيت سيارة نوع OPEL VECTRA موديل 1985 رقم الهيكل 1069891 (مجهول رقمها ولونها) عائدة لسفارة بولندا فقدت اثناء الحرب الاهلية وشطبت قيودها من الرسوم الجمركية والضرائب كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الضريبة على القيمة المضافة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني