All legislation

مرسوم Decree No. 6450 05/06/2020

انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6450
Date
05/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1364
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6450 تاريخ 05/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 461 منه،

بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،

بناء على المرسوم رقم 228 تاريخ 24/7/2014 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،

وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 562 تاريخ 7/1/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انتدب السيد حسن الشامي، القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل (رقمه المالي 2/266) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلا من القاضي السيد عماد زين.

المادة 2

يتقاضى القاضي السيد حسن الشامي تعويضا شهريا مقطوعا قدره مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني