المادة 1
انتدب السيد حسن الشامي، القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل (رقمه المالي 2/266) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلا من القاضي السيد عماد زين.
مرسوم Decree No. 6450 05/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962، لا سيما المادة 461 منه،
بناء على المرسوم رقم 1913 تاريخ 29/11/2017 (تحديد التعويض الشهري المقطوع للقضاة المنتدبين من ملاك القضاء العدلي للقيام بمهام الادعاء العام والتفتيش لدى المحاكم الشرعية السنية والجعفرية والمذهبية الدرزية)،
بناء على المرسوم رقم 228 تاريخ 24/7/2014 (انتداب قاض للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية)،
وبعد استطلاع رأي مجلس القضاء الشرعي الاعلى بقراره رقم 562 تاريخ 7/1/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
انتدب السيد حسن الشامي، القاضي الملحق بالمديرية العامة لوزارة العدل (رقمه المالي 2/266) للقيام بمهام التفتيش لدى المحاكم الشرعية الجعفرية بدلا من القاضي السيد عماد زين.
يتقاضى القاضي السيد حسن الشامي تعويضا شهريا مقطوعا قدره مليون ليرة لبنانية ويعتبر ثلث هذا المبلغ بدل نقل وانتقال.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني