المادة 1
تنهى اعتبارا من تاريخ 31/5/2020، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد كلود طانيوس كرم (رقمه المالي 5/111) رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 6424 02/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يلي:
تنهى اعتبارا من تاريخ 31/5/2020، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد كلود طانيوس كرم (رقمه المالي 5/111) رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني