All legislation

مرسوم Decree No. 6424 02/06/2020

انهاء خدمة قاض في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
6424
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1364-1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6424 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 (قانون القضاء العدلي)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الاحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام والصرف من الخدمة)،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

تنهى اعتبارا من تاريخ 31/5/2020، لبلوغه السن القانونية، خدمة القاضي السيد كلود طانيوس كرم (رقمه المالي 5/111) رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني