All legislation

مرسوم Decree No. 6438 02/06/2020

انهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6438
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6438 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد منذر ذبيان المسجل برقم 655/ق تاريخ 20/3/2020 المتضمن طلب انهاء خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 9/3/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة القاضي السيد منذر ذبيان (رقمه المالي 6/263) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني