المادة 1
انهيت خدمة القاضي السيد منذر ذبيان (رقمه المالي 6/263) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 6438 02/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد منذر ذبيان المسجل برقم 655/ق تاريخ 20/3/2020 المتضمن طلب انهاء خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 9/3/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمة القاضي السيد منذر ذبيان (رقمه المالي 6/263) رئيس الغرفة السابعة لدى محكمة استئناف جبل لبنان بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني