All legislation

مرسوم Decree No. 6445 05/06/2020

انهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
6445
Date
05/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 6445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6445 تاريخ 05/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد بيتر جرمانوس المسجل برقم 361/ق تاريخ 11/2/2020 المتضمن طلب انهاء خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/2/2020،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

انهيت خدمة القاضي السيد بيتر جرمانوس (رقمه المالي 12/214) مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة و تصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني