المادة 1
انهيت خدمة القاضي السيد بيتر جرمانوس (رقمه المالي 12/214) مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة و تصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 6445 05/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على القانون رقم 711 تاريخ 5/11/1998 المتضمن تعديل المادة 69 من نظام الموظفين،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)، لا سيما المادة 132 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من القاضي السيد بيتر جرمانوس المسجل برقم 361/ق تاريخ 11/2/2020 المتضمن طلب انهاء خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة،
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 20/2/2020،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
انهيت خدمة القاضي السيد بيتر جرمانوس (رقمه المالي 12/214) مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الملاكات الدائمة اكثر من عشرين سنة و تصفى حقوقه وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني