All legislation

مرسوم Decree No. 6460 09/06/2020

قبول هبة مقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6460
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1407
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6460 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمقدرة قيمتها /737 555 39/ل.ل.

فقط تسعة وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسة وخمسون الفا وسبعماية وسبعة وثلاثون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني