إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول المرفق والمقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمقدرة قيمتها /737 555 39/ل.ل.
فقط تسعة وثلاثون مليونا وخمسماية وخمسة وخمسون الفا وسبعماية وسبعة وثلاثون ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني