All legislation

مرسوم Decree No. 6461 09/06/2020

قبول هبة مقدمة من سفارة جمهورية المانيا الاتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة المعلومات

Type
مرسوم · Decree
Number
6461
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1408-1409
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6461 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنة الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى الرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - شعبة المعلومات والمقدرة قيمتها /000 090 18/ ل.ل. فقط ثمانية عشرة مليون وتسعون الف ليرة لبنانية وهي عبارة عن آلية نوع Toyota Land Cruiser موديل 2010 .

- رقم الشاسي: JTMHT09J6A4035321

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني