ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، واعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن ثلاث سيارات وفقا لما يلي:
متسلسل
نوع الآلية
تاريخ الصنع
رقم الهيكل
1
2
2019
3
وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /93.750.000/ فقط ثلاثة وتسعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.
MRHGM6620KT031084
HONDA CITY
MRHGM6622KT031085
MRHGM6624KT031086
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني