All legislation

مرسوم Decree No. 6429 02/06/2020

قبول هبة مقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6429
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1366-1367
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6429 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على احكام قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من السيد شارل ابراهيم حنا لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام، واعفيت من الرسوم الجمركية وهي عبارة عن ثلاث سيارات وفقا لما يلي:

متسلسل

نوع الآلية

تاريخ الصنع

رقم الهيكل

1

2

2019

3

وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /93.750.000/ فقط ثلاثة وتسعون مليونا وسبعماية وخمسون الف ليرة لبنانية.

MRHGM6620KT031084

HONDA CITY

MRHGM6622KT031085

MRHGM6624KT031086

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني