All legislation

مرسوم Decree No. 6434 02/06/2020

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6434
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1367-1368
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6434 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الشرطة الفدرالية الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - وفقا لما يلي:

تسلسل

نوع الهبة

العدد

القيمة التقديرية الاجمالية ل.ل.

1

آلة سكانر نوع FUJITSU

5

14,124,750

2

جهاز تكييف نوع SAMSUNG قوة 18000BTU

5

7,364,000

المجموع: فقظ واحد وعشرون مليونا واربعماية وثمانماية وثمانون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية

21,488,750

وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /21,488,750/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وثمانون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني