ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المدرجة ادناه والمقدمة من الشرطة الفدرالية الالمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - وفقا لما يلي:
تسلسل
نوع الهبة
العدد
القيمة التقديرية الاجمالية ل.ل.
1
آلة سكانر نوع FUJITSU
5
14,124,750
2
جهاز تكييف نوع SAMSUNG قوة 18000BTU
5
7,364,000
المجموع: فقظ واحد وعشرون مليونا واربعماية وثمانماية وثمانون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية
21,488,750
وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /21,488,750/ ل.ل. (فقط واحد وعشرون مليونا واربعماية وثمانية وثمانون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني