All legislation

مرسوم Decree No. 6435 02/06/2020

قبول هبة مقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6435
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1368-1369
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6435 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء عل الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019 لا سيما المادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من بعض الجهات لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام - وتقدر قيمتها الاجمالية بحوالي /19,285,350/ ل.ل. فقط تسعة عشر مليونا ومايتان وخمسة وثمانون الفا وثلاثماية وخمسون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني