All legislation

مرسوم Decree No. 6562 30/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون

Type
مرسوم · Decree
Number
6562
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 31 ( Attached ), 23/07/2020, p. 59
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6562 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من مؤسسة Monoprix Supermarket (SL) Ltd الى وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية سيراليون وهي عبارة عن تجهيزات الكترونية كالتالي:

قيمتها //6000//$ أي ما يعادل //9،045،000// ل.ل. (تسعة ملايين وخمسة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير)

قيمتها //900//$ أي ما يعادل //1،356،750// ل.ل. (مليون وثلاثماية وستة وخمسون الفا وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير)

قيمتها //1،500//$ أي ما يعادل //2،261،250// ل.ل. (مليونان ومئتان وواحد وستون الفا ومئتان وخمسون ليرة لبنانية لا غير)

Canon copier IR 3025 I machine type, Color Laser Multifunctional, Core functions, Print, Copy, Scan, Send and optional Fax,Processor Speed, Canon Dual Custom Processor [Shared] 800 MHz, Control Panel, 12.7 cm [5 inch] TFT LCD WVGA Color Touch Panel, Memory, Standard: 2.0 GB RAM, CANON COPIER STAND

Including CANON TONER CEXV 54 BLACK, CANON TONER CEXV 54 CYAN CANON TONER CEXV 54 MAGENTA, CANON TONER CEXV 54

YELLOW CANON PRINTERALL IN ONE MF- 631

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني