إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين محمد بارود وعبدالله سعد، الى سفارة لبنان، لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن استكمال الترميم والتجديد في دار السكن الرسمي وتشمل ما يلي:
- تركيب ديكور واجهزة خاصة بالانارة على كامل سقف الصالون وغرفة الطعام في دار السكن.
- تجهيز شبكات حديدية باشكال حديثة لحماية النوافذ والابواب الكبيرة المستحدثة في الصالون.
- تعليق ستائر من القماش الفاخر لخمسة شبابيك وبابين في الطابق الارضي.
- تركيب مكيف جديد للصالون.
وتقدر قيمة هذه الهبة بستة ملايين فرنك افريقي ما يعادل /16،921،839/ل.ل. ستة عشرة مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون الفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني