All legislation

مرسوم Decree No. 6563 30/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية السنغال

Type
مرسوم · Decree
Number
6563
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 31 ( Attached ), 23/07/2020, p. 59-60
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6563 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيدين محمد بارود وعبدالله سعد، الى سفارة لبنان، لدى جمهورية السنغال وهي عبارة عن استكمال الترميم والتجديد في دار السكن الرسمي وتشمل ما يلي:

- تركيب ديكور واجهزة خاصة بالانارة على كامل سقف الصالون وغرفة الطعام في دار السكن.

- تجهيز شبكات حديدية باشكال حديثة لحماية النوافذ والابواب الكبيرة المستحدثة في الصالون.

- تعليق ستائر من القماش الفاخر لخمسة شبابيك وبابين في الطابق الارضي.

- تركيب مكيف جديد للصالون.

وتقدر قيمة هذه الهبة بستة ملايين فرنك افريقي ما يعادل /16،921،839/ل.ل. ستة عشرة مليونا وتسعمائة وواحد وعشرون الفا وثمانمائة وتسعة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني