المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
/407,025,000/ ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة ملايين وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية المالية العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 12 - خدمات استهلاكية
الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 - بدلات اتعاب
لزوم تسديد الاستحقاق السنوي لمؤسسة التصنيف العالمية Standard and Poor's عن عام 2019
/407,025,000/ ل.ل.
فقط اربعماية وسبعة ملايين وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية.