إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القنون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من مجموعة من الفنانين اللبنانيين الى سفارة لبنان لدى جمهورية كوريا وهي عبارة عن:
- لوحات مائية - عدد 3
- لوحات زيتية - عدد 14
- صور فوتوغرافية - عدد 8
- مجموعة من اللوحات الرقمية عدد 5
تقدر قيمة الهبة ب /28000/ د.أ ثمانية وعشرون الف دولار اميركي ما يعادل /42،210،000/ ل.ل. اثنان واربعون مليونا ومائتان وعشرة الاف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني