ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل بالرقم 3172/12 تاريخ 17/8/2012 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المرج (قضاء البقاع الغربي) باسم "ثانوية الثقافة الاسلامية"
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية مركزها بيروت فتج مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، والثانوي، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1580/ من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم "ثانوية الثقافة الاسلامية".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب