المادة 1
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Planet Group الى قنصلية لبنان العامة في دبي وهي عبارة عن ماكينة تصوير SHARP MX - M315N تقدر قيمتها ب /4،387،000/ اربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.
مرسوم Decree No. 6565 30/06/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة Planet Group الى قنصلية لبنان العامة في دبي وهي عبارة عن ماكينة تصوير SHARP MX - M315N تقدر قيمتها ب /4،387،000/ اربعة ملايين وثلاثمائة وسبعة وثمانون الف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني