All legislation

مرسوم Decree No. 6566 30/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والمغتربين - سفارة لبنان لدى جمهورية الكوت ديفوار

Type
مرسوم · Decree
Number
6566
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 31 ( Attached ), 23/07/2020, p. 61
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6566 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القنون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من رجل الاعمال اللبناني السيد زين ضاهر الى سفارة لبنان لدى جمهورية الكوت ديفوار (دار السكن) وهي عبارة عن:

- طقم صالون شاموا ستيل أمركاني مؤلف من 5 مقاعد لون بيج، وطاولتان مشغولتان من الخشب والحديد للضيافة (طاولة مستطيلة كبيرة للنصف + طاولة مدورة صغيرة على الجنب)

- طقم طاولة مستديرة مشغولة من الزجاج والقش مؤلفة من 6 مقاعد + 6 مقاعد مشغولة من الخشب والقش .

تقدر قيمة الهبة التقريبية /12،500/ د.أ. ما يعادل /18،843،750/ ل.ل. ثمانية عشر مليون وثمانماية وثلاثة وأربعون ألف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني