إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القنون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من رجل الاعمال اللبناني السيد زين ضاهر الى سفارة لبنان لدى جمهورية الكوت ديفوار (دار السكن) وهي عبارة عن:
- طقم صالون شاموا ستيل أمركاني مؤلف من 5 مقاعد لون بيج، وطاولتان مشغولتان من الخشب والحديد للضيافة (طاولة مستطيلة كبيرة للنصف + طاولة مدورة صغيرة على الجنب)
- طقم طاولة مستديرة مشغولة من الزجاج والقش مؤلفة من 6 مقاعد + 6 مقاعد مشغولة من الخشب والقش .
تقدر قيمة الهبة التقريبية /12،500/ د.أ. ما يعادل /18،843،750/ ل.ل. ثمانية عشر مليون وثمانماية وثلاثة وأربعون ألف وسبعماية وخمسون ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني