All legislation

مرسوم Decree No. 6439 02/06/2020

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المزرعة (بيروت) "مدرسة زي رايت رود "

Type
مرسوم · Decree
Number
6439
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1372
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6439 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة "زي رايت رود - شركة مدنية" والمسجل بالرقم 2044/12 تاريخ 1/3/2018 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في المزرعة (بيروت) باسم "مدرسة زي رايت رود - شركة مدنية"

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اجيز لشركة "زي رايت رود - شركة مدنية" - مركزها في المزرعة (بيروت) فتح مدرسة خاصة للتقوية في بعض المواد، ولمتابعة وتدريس التلامذة من ذوي الاحتياجات الاضافية، والصعوبات التعلمية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1186/ على الاقسام: 21 - 22 - 23 - 108 - 109 - 110 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) باسم "مدرسة زي رايت رود - شركة مدنية".

لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص ويعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب