ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من شركة "غوغل" العالمية لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وهي عبارة عن اعلانات تعرض على الانظمة الالكترونية الخاصة بالشركة للمساعدة على مواجهة الآثار السلبية التي يخلفها فيورس كورونا على الاقتصاد الوطني وتقدر قيمة الهبة ب /750/ الف دولار اميركي اي ما يعادل /1,130,625,000/ ل.ل. (فقط مليار ومائة وثلاثون مليونا وستمائة وخمسة وعشرون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: راوول نعمه
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني