ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة المتحدة في لبنان (الفاو) عبر برنامج التعاون الفني لصالح وزارة الزراعة كمساعدة طارئة للمزارعين الاكثر تأثرا بالازمة الاقتصادية والمالية، وتقدر قيمة الهبة ب/250/ الف دولار اميركي ما يوازي /376,875,000/ ل.ل. (ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 2 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الزراعة
الامضاء: عباس مرتضى
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني