All legislation

مرسوم Decree No. 6433 02/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة في لبنان (الفاو) لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
6433
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1373
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6433 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من منظمة الاغذية والزراعة المتحدة في لبنان (الفاو) عبر برنامج التعاون الفني لصالح وزارة الزراعة كمساعدة طارئة للمزارعين الاكثر تأثرا بالازمة الاقتصادية والمالية، وتقدر قيمة الهبة ب/250/ الف دولار اميركي ما يوازي /376,875,000/ ل.ل. (ثلاثمائة وستة وسبعون مليونا وثمانمائة وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني