ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 3603 تاريخ 16/12/1986 (اعتبار الاشغال العائدة لتموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب انشاء خزانات - قضاء جبيل - من المنافع العامة)،
ولما كانت الادارة لم تستكمل اجراءات الاستملاك فيما يعود للمرسوم المذكور اعلاه، وبالتالي لم يصدر قراري ايداع التعويض ووضع اليد على العقارات المستملكة،
بناء على افادة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان رقم 6404/م تاريخ 20/9/2019 بانه لا مانع لديها من اعتبار المرسوم رقم 3603 تاريخ 16/12/1986 كأنه لم يكن باستثناء العقار رقم 523 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل،
بناء على موافقة وزير الطاقة والمياه المبدئية بتاريخ 11/5/2020 على الغاء المرسوم المذكور اعلاه لانقضاء اكثر من ثماني سنوات عليه باستثناء العقار رقم 523 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي الاستملاك المصدق بالمرسوم رقم 3603 تاريخ 16/12/1986 العائد لمشروع (اعتبار الاشغال العائدة لتموين بعض قرى قضاء جبيل بمياه الشرب انشاء حزانات - قضاء جبيل - من المنافع العامة) لانقضاء اكثر من ثماني سنوات عليه باستثناء العقار رقم 523 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل.
ترقين اشارة المرسوم رقم 3603 تاريخ 16/12/1986 عن الصحائف العينية العائدة للعقارات المستملكة باستثناء العقار رقم 523 من منطقة نهر ابراهيم العقارية - قضاء جبيل.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ريمون غجر