إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من السيد سمير علي شمخة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن سيارة نوع GMC Terrain موديل 2018، رقم الهيكل 3GKAL8EV9JL330517 وتقدر قيمتها بحوالي /31،657،500/ ل.ل. فقط واحد وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وخمسون الفا وخمسماية ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني