All legislation

مرسوم Decree No. 6568 30/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الزراعة

Type
مرسوم · Decree
Number
6568
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 31 ( Attached ), 23/07/2020, p. 62
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6568 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة (اكساد) التابع لجامعة الدول العربية لصالح وزارة الزراعة وهي عبارة عن /20000/ غرسة زيتون والتي تقدر قيمتها بحوالي /2000/$ ما يعادل 3،015،000 ل.ل. ثلاثة ملايين وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية لا غير، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء:عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني