المادة 1
يطلب من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تأمين التحاق جميع العاملين لديها في مراكز عملهم، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين لدى كل منها.
قرار Decision No. 98 09/06/2020
ان رئيس مجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء)،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انشار فيروس كورونا)،
بناء على المراسيم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 ورقم 6251 تاريخ 9/4/2020 ورقم 6296 تاريخ 24/4/2020 ورقم 6329 تاريخ 5/5/2020 ورقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلقة بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يطلب من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تأمين التحاق جميع العاملين لديها في مراكز عملهم، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين لدى كل منها.
يكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا القرار.
يحصر اصدار القرارات والتعاميم والمذكرات التي تطال عموم العاملين في القطاع العام، ومنها موضوع هذا القرار، برئاسة مجلس الوزراء عملا بالقواعد العامة التي ترعى الصلاحية.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
بيروت في 9/6/2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب