All legislation

قرار Decision No. 98 09/06/2020

التحاق العاملين في القطاع العام بمراكز عملهم

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1375-1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 (تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 (اعلان التعبئة العامة لمواجهة انشار فيروس كورونا)،

بناء على المراسيم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 ورقم 6251 تاريخ 9/4/2020 ورقم 6296 تاريخ 24/4/2020 ورقم 6329 تاريخ 5/5/2020 ورقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلقة بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

وبناء على مقتضيات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب من الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تأمين التحاق جميع العاملين لديها في مراكز عملهم، واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظا على صحة وسلامة العاملين لدى كل منها.

المادة 2

يكلف التفتيش المركزي متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

يحصر اصدار القرارات والتعاميم والمذكرات التي تطال عموم العاملين في القطاع العام، ومنها موضوع هذا القرار، برئاسة مجلس الوزراء عملا بالقواعد العامة التي ترعى الصلاحية.

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت في 9/6/2020 رئيس مجلس الوزراء حسان دياب