All legislation

تعميم Circular No. 17 01/06/2020

الى جميع الوزارات والادارات العامة بشأن تفعيل الرقابة الادارية الذاتية

Type
تعميم · Circular
Number
17
Date
01/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 17 تاريخ 01/06/2020
Source
Lebanese University

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 تاريخ 12/5/2020 المتضمن موافقته على الصيغة النهائية للتدابير الآنية والفورية لمكافحة الفساد واستعادة الاموال المتأتية عنه،

وسندا لاحكام المادة الخامسة والسادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 111/59 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة)،

وتفعيلا للرقابة الادارية الذاتية وتعزيزا للشفافية والايجابية في تعامل الادارة مع المواطنين،

وخلال مهلة شهر واحد من تاريخ صدور هذا التعميم،

يطلب من كل ادارة تلقي الشكاوى المقدمة اليها واحالتها بعد تسجيلها اصولا الى مكتب الشكاوى مع نسخة الى الرئيس الاعلى للادارة، وعلى ان يقوم المكتب بدراسة الشكاوى ويرفع تقريرا بها الى الرئيس الاعلى لاجراء المقتضى، بما في ذلك الاحالة الى الجهاز الرقابي المختص او الى النيابة العامة عند الاقتضاء، وفي حال عدم وجود مكتب للشكاوى، يستحدث هذا المكاب وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

كما يطلب من كل ادارة انشاء قاعدة بيانات بالشكاوى الواردة مع تواريخ ورودها وتواريخ احالتها الى المراجع المذكورة اعلاه والنتيجة التي اقترنت بها كل منها.