المادة 1
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادة 61 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) المتعلقة بتحديد الجهة التي تتحمل تكاليف إجراء المسح الميداني والجوي للمقالع والكسارات ومحافر الرمل وملاحقة المستثمرين المخالفين.
مرسوم Decree No. 6569 03/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) لا سيما البند رقم 5 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون،
بناء على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 (تنظيم المقالع والكسارات)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019)، لا سيما المادة 61 منه،
بناء على اقتراح وزراء الدفاع الوطني والمالية والبيئة والداخلية والبلديات،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 182/2019-2020 تاريخ 16/4/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/6/2020،
يرسم ما يأتي:
يحدد هذا المرسوم دقائق تطبيق المادة 61 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة لعام 2019) المتعلقة بتحديد الجهة التي تتحمل تكاليف إجراء المسح الميداني والجوي للمقالع والكسارات ومحافر الرمل وملاحقة المستثمرين المخالفين.
اضافة الى المسح الجوي الذي سيقوم به الجيش اللبناني، تتولى مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني اجراء مسح ميداني شامل على كامل الاراضي اللبنانية لكافة مواقع الكسارات والمقالع ومحافر الرمل لتحديد كميات المواد التي تم استخراجها من هذه المواقع، وجمع المعلومات المطلوبة وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 تاريخ 19/12/2017 .
يتحمل كل شخص يستثمر مقلع أو كسارة أو محفار كلفة الاعمال التي ستقوم بها مديرية الشؤون الجغرافية في الموقع الذي يستثمره. على ان تمنح المديرية العامة سلفة خزينة بقيمة 1،200،000،000 ل.ل (مليار ومئتي مليون ليرة) بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء وفقا للأصول لتغطية تكاليف المسح، ليصار لاحقا الى تسديد هذه السلفة من المبالغ التي تستوفى من الاشخاص المعنيين، بموجب اوامر تحصيل تصدر عن وزارة الدفاع الوطني.
يتم تكليف المستثمر بالضرائب والرسوم على اساس الكميات المستخرجة من موقع الاستثمار منذ العام 2004 ولغاية تاريخ المسح، وفي حال عدم تمكن المستثمر من اثبات حجم الكميات المستخرجة قبل عام 2004، تعتبر كامل الكميات مستخرجة من الموقع بعد هذا العام.
يعتبر مستثمرا كل من قام بشكل قانوني أو غير قانوني باستثمار مقلع أو كسارة أو محفار في عقار يملكه هو أو غيره، وفي حال لم يكن المستثمر مالكا للعقار يعتبر المالك الاخير وكل شخص انتقل العقار الى يده من العام 2004 مسؤولين معه بالتكافل والتضامن عن تسديد الضرائب والرسوم. الا في حال اثبت الاشخاص المذكورين وجود تعدي من جانب المستثمر على ملكيتهم بموجب دعاوى قضائي.
تشكل لجنة من الادارات المعنية تضم كل من:
- مدير الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني (رئيسا).
- رئيس قسم القياسات والارتفاعات في مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني (عضوا وأمنيا للسر).
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في وزارة المالية (عضوا).
- ممثل عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي (عضوا).
- ممثل عن مصلحة الموارد الطبيعية في وزارة البيئة (عضوا).
- ممثل عن الضابطة البيئية في وزارة البيئة (عضوا).
تجتمع اللجنة عند الحاجة بدعوة من رئيسها لتنسيق العمل وتبادل المعلومات المطلوبة لتسهيل عمليات المسح واستيفاء الضرائب والرسوم والبدلات.
تأمينا لحسن سير العمل تنظم مديرية الشؤون الجغرافية برنامجا شهريا بالمواقع التي سيتم مسحها بالتنسيق مع الادارات المعنية الممثلة في اللجنة المذكورة اعلاه.
تقوم قوى الامن الداخلي بتسطير محاضر بالمستثمرين المخالفين وباتخاذ الإجراءات القانونية بإشراف المدعي العام البيئي، وتحيل نسخة عن المحاضر الى وزارة البيئة، لتقييم الضرر البيئي وتحديد التعويض الذي يتوجب تسديده من جانب المستثمر في حال عدم قيامه بإصلاح هذا الضرر، بموجب اوامر تحصيل تصدر عنها.
عند اتمام عملية المسح لأي موقع تنظم مديرية الشؤون الجغرافية تقريرا مفصلا بنتائج المسح، يتضمن الكميات المستخرجة وكلفة عملية المسح وتحيله الى كل من مديرية الواردات لاصدار اوامر القبض برسم وغرامة الطابع المالي ووزاة الدفاع الوطني لاصدار اوامر التحصيل بكلفة المسح.
إن استيفاء الضريبة أو الرسم من المستثمر غير المرخص له وفقا للاصول، أو المخالف لشروط الترخيص، لا يعتبر بمثابة ترخيص أو تسوية وضع، وهو لا ينشىء أي حق مكتسب للمستثمر. وعلى وزارة البيئة تحصيل كلفة التدهور البيئي وكلفة التأهيل وفرض جزاء العمل بدون ترخيص، أو مخالفة شروط الترخيص، وذلك وفقا للأصول المحددة في القوانين البيئية وسائر النصوص المرعية الاجراء.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير البيئة الامضاء: دميانوس قطار وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكار وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي