All legislation

قرار Decision No. 35 09/06/2020

تعديل رقم 650 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
35
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1383-1384
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 35 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 ايار 2004 (انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون ا لاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراري مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020 ورقم 1، تاريخ 12 ايار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 613/ص، تاريخ 9 حزيران 2020،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 حزيران 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 10 حزيران 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2020 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة