المادة 1
توقيف مخلص البضائع المرخص عزت محمد خريس عن العمل لمدة شهر واحد من تاريخه وذلك للسبب التالي: "محاولة الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية دون وجه حق، ومحاولته استيراد بضاعة دون التصريح عنها".
قرار Decision No. 24 02/06/2020
ان مدير عام الجمارك،
بناء على المرسوم رقم 361، تاريخ 15/3/2017 (تعيين مدير عام الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 130 منه،
بناء على التحقيق المجرى بشأن المخالفة المضبوطة بحق مخلص البضائع المرخص عزت محمد خريس،
بناء على احالة مديرية الاقليم في بيروت رقم 15226/2019 تاريخ 25/11/2019،
يقرر ما يلي:
توقيف مخلص البضائع المرخص عزت محمد خريس عن العمل لمدة شهر واحد من تاريخه وذلك للسبب التالي: "محاولة الاستفادة من الاعفاء من الرسوم الجمركية دون وجه حق، ومحاولته استيراد بضاعة دون التصريح عنها".
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخه.
بيروت في 2 حزيران 2020 مدير عام الجمارك بدري ضاهر