All legislation

علم وخبر Notice of association No. 694 23/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: "فيلوكاليّا" مركزها: عينطورة - كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
694
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 29, 09/07/2020, p. 1517
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 694 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "فيلوكاليّا" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23034 تاريخ 10/10/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"فيلوكاليّا"

مركزها: عينطورة - الشارع العام - العقار رقم 208 - ملك دير الزيارة خاص بالبطريرك الماروني - قضاء كسروان.

غايتها: 1- تعزيز التراث السرياني وابراز دوره الفعال في الثقافة الدينية والإجتماعية والفنية والتمسك به وبالأصالة من خلال اللغة، والموسيقى والفنون، والتثقيف المسيحي.

2- تنشئة موسيقية على انواعها (غناء، عزف، حفلات ومحاضرات وورشات عمل، الخ) وما يتفرع عنها من نشاطات راقية وأصيلة.

3- إنشاء جوقة للشباب والأطفال وللأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

4- أعمال حرفية وانتاج فني يعرض في مناسبات خاصة واحتفالات عدة هدفها تحفيز الشباب على الانتاج اليدوي والحس الفني.

5- تنشئة في فن الطبخ والإنتاج المحلي يعود ريعه لدعم رسالة الجمعية وذوي الاحتياجات الخاصة.

6- إنتاج اعمال فنية وثقافية ترتبط بتعزيز التراث السرياني والحفاظ عليه، على سبيل المثال: تسجيلات موسيقية، صوتية وآلاتية، مجلة خاصة بالجمعية، هدفها اجتماعي، ثقافي وفني.

7- دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق فرص للتنشئة والعمل في القطاعات الخاصة بالجمعية.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. جرجس يوسف طعمه

سجيع يعطا لحود

الخوري فريد يوسف صعب

الأخت نهى جان سعد

مارك جوزف الغاوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الخوري فريد يوسف صعب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العمل والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى دائرة وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الداخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي