All legislation

قرار Decision No. 820 30/07/2013

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغريكويست ش.م.م. "AGRIQUEST s.a.r.l"

Type
قرار · Decision
Number
820
Date
30/07/2013
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1387-1388
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 820 تاريخ 30/07/2013
Source
Lebanese University

ان مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة المهندس لويس لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الاجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة اغريكويست ش.م.م. "AGRIQUEST s.a.r.l" المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3180/4 تاريخ 9/5/2013 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 292/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 23/5/2013،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها الرابع بتاريخ 15/7/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغريكويست ش.م.م. "AGRIQUEST s.a.r.l"

الكائنة على العنوان التالي: ابلح - الطريق العام - قضاء زحلة - ملك جورج روبير المر - عقار رقم 457

عنوان المستودع: ابلح - الطريق العام - قضاء زحلة - ملك جورج روبير المر - عقار رقم 457

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالاضافة الى النصوص التالية:

* المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل).

* المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).

* القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول اذا ما تبين لها وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة بعد اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 30/7/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود