ان وزير الاتصالات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 25، 26، 27 و28 منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفط الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق قوانين والانظمة اللبنانية، وان تتحمل تكاليف صنعها،
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/ا/و تاريخ 8/2/2002،
بناء على قراري مجلس الوزراء رقم 9 ورقم 10 تاريخ 9/4/2020،
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد،
- يقرر ما يأتي -
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار الطابعين البريديين التذكاريين للتخليص على المواد البريدية، المبين فئتهما وعددهما ومقاسهما على الشكل التالي:
موضوع الطابع
فئة الطابع ل.ل.
عدد الطوابع
المقاس
المكرم البطريرك الياس الحويم
2.000
50.000
4سم (ضرب) 5سم
ذكرى مئوية لبنان الكبير
1.000
50.000
4سم (ضرب) 5سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من هذا الاصدار، معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوافر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/ا/و تاريخ 8/2/2002، والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
يجري بيع هذه الطوابع البريدية التذكارية للمجموعات خلال مدة ستة اشهر من تاريخ وضعها في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:
1) يتولى رئيس دائرة الطوابع وآلات التخليص البريدي ورئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد باشراف رئيس مصلحة الشؤون المالية اجراء ما يلي:
أ- جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذه الطوابع البريدية التذكارية.
ب- تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية للتخليص على المواد البريدية.
ج- احالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.
2) توضع الكميات المتبقية من كل طابع من هذه الطوابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.
تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الاضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب اي نفقات اضافية على المديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.
تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الاصدار بعد انجاز اعمال الطبع النهائية، مع الالبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للاهداء على ان تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الاجمالية للاصدار العائدة لها وفقا للاصول، وكذلك كمية 500 طابع من كل طابع منهما للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البيريدية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايار 2020
وزير الاتصالات
طلال حواط