All legislation

قرار Decision No. 44 30/06/2020

تعديل رقم 653 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
44
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 29, 09/07/2020, p. 1518-1519
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 44 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 326، تاريخ 28 حزيران 2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001)، ولا سيما المادة 41 منه،

بناء على المرسوم رقم 12480، تاريخ 21 أيار 2004 (إنابة المجلس الأعلى للجمارك بتعديل رسم الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على قراري مقام مجلس الوزراء رقم 16، تاريخ 12 آذار 2020 ورقم 1، تاريخ 12 أيار 2020،

بناء على كتاب جانب وزارة الطاقة والمياه، رقم 697/ص، تاريخ 30 حزيران 2020،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 حزيران 2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسّـق على الشكل التالي:

رمز النظام الـمنسق

نـوع البضاعـة

معدل الرسم

نص البند دون تعديل

ــ زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية (غير الزيوت الخامية) ومحضرات غير مذكورة ولا داخلة في مكان آخر، محتوية على ما لا يقل عن %70 وزنا من زيوت نفط أو من زيوت مواد معدنية قارية، وهي العنصر الأساسي في هذه الـمحضرات، غير تلك الـمحتوية على البيوديزل وغير نفايا الزيوت

ــ ــ زيوت خفيفة ومحضرات

ــ ــ ــ أرواح البترول (بنزين) للـمحركات، خالية من الرصاص، من عيار لا يقل عن 98 أوكتان

ك.ل

+رسم استهلاك داخلي : ك.ل

6500 ل.ل

308500 ل.ل

ــ ــ ــ أرواح البترول (بنزين) للـمحركات، خالية من الرصاص، من عيار يقل عن 98 أوكتان ولا يقل عن 95 أوكتان

ك.ل

+رسم استهلاك داخلي : ك.ل

3500 ل.ل

322000 ل.ل

11%

الباقي دون تعديل

VAT

27.10

2710.12

2710.12.13

11%

2710.12.14

المادة 2

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 تموز 2020 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 حزيران 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة