المادة 1
يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح
"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL
والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 48 11/05/2020
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 (ترخيص جمعية)
بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 18/2/2020 المسجل تحت رقم 401/د (تعديل اسم الجمعية)
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح
"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان