All legislation

قرار Decision No. 48 11/05/2020

تعديل اسم جمعية "لنا الشبابية" ليصبح "جمعية لنا الشبابية الدولية - "LANA INTERNATIONAL"

Type
قرار · Decision
Number
48
Date
11/05/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1390-1391
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 48 تاريخ 11/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 (ترخيص جمعية)

بناء على الكتاب الوارد بتاريخ 18/2/2020 المسجل تحت رقم 401/د (تعديل اسم الجمعية)

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الشبابية "لنا الشبابية" الوارد في المادة الاولى من القرار 268/1/2014 تاريخ 20/11/2014 بحيث يصبح

"جمعية لنا الشبابية الدولية - LANA INTERNATIONAL

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان