All legislation

مذكرة Memorandum 29/06/2020

إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"

Type
مذكرة · Memorandum
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 29, 09/07/2020, p. 1521
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
مذكرة تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

المرجع: إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 7308/2020 تاريخ 9/6/2020 .

بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه أعلمتنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع المرخص "بسام علي حاسبيني" وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما. كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: عدنان يوسف سويد، أحمد ديب فاروق عيتاني، ومالك بسام حاسبيني عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي بسام علي حاسبيني، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.

يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لهم.