مذكرة Memorandum 29/06/2020
إلغاء الترخيص الممنوح لمخلص البضائع الرخص "بسام علي حاسبيني"
- Type
- مذكرة · Memorandum
- Date
- 29/06/2020
- Official Gazette
- Issue 29, 09/07/2020, p. 1521
- Status
- In force
- Cite as
- مذكرة تاريخ 29/06/2020
- Source
- Lebanese University
المرجع: إحالة رئاسة الإقليم الأول رقم 7308/2020 تاريخ 9/6/2020 .
بإحالتها المبينة في المرجع أعلاه أعلمتنا رئاسة الإقليم الأول بوفاة مخلص البضائع المرخص "بسام علي حاسبيني" وعليه يعتبر قرار الترخيص الممنوح له بالصفة المذكورة ملغى حكما. كما قررنا شطب إسم كل من المستخدمين: عدنان يوسف سويد، أحمد ديب فاروق عيتاني، ومالك بسام حاسبيني عن لائحة مستخدمي مخلص البضائع المتوفي بسام علي حاسبيني، وحفظ البطاقة الشخصية العائدة لكل منهم في ملفه الشخصي.
يقتضي أخذ العلم والتعميم على كافة المراكز التابعة لهم.