All legislation

اعلام Notification No. 65 19/05/2020

تعديل نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية سلسلة 2000 ونظام عرض الادوات المالية سلسلة 6000

Type
اعلام · Notification
Number
65
Date
19/05/2020
Official Gazette
Issue 25, 11/06/2020, p. 1394-1401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
اعلام رقم 65 تاريخ 19/05/2020
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على قرارات مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 17/4/20 ورقم 20/4/20 المتخذين في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/3/2020 ورقم 15/6/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/5/2020،

نحيطم علما بما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة (1) من المادة 2103 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية المتعلقة بالانشطة المتعلقة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية ليصبح نصها كالآتي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يعدل البند (10) من استمارة الطلب الواردة في الملحق 1 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية المتعلق بفئات الترخيص ليصبح كالآتي:

انواع الاعمال الخاصة بالادوات المالية موضوع طلب الترخيص (ضع علامةامام كل ما ينطبق)

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

تضاف فقرة رقمها (2) على المادة 2104 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية المتعلقة بتحديد الاعمال الخاصة بالادوات المالية يكون نصها كالآتي:

(2) لا يعتبر قيام شخص طبيعي او معنوي بدور الوسيط (Introducing Brokerage) لتعريف المستثمرين على المؤسسة المرخصة من ضمن الاعمال الخاصة بالادوات المالية، الا انه على المؤسسة المرخصة ان تقوم بما يلي:

أ- اعلام هيئة الاسواق المالية عن اسماء جميع الشركات والاشخاص الذين يمارسون انشطة الوساطة المعرفة (Introducing Brokerage) لصالح المؤسسة،

ب- الافصاح للعملاء بشكل واضح وكامل عن جميع العمولات التي يتقاضاها هؤلاء جراء هذه العمليات.

المادة 4

يلغى الملحق 6 من نظام الترخيص والتسجيل في الاسواق المالية المتعلق بالمقارنة بيت فئات الترخيص والانشطة المنصوص عليها في القرار 10 الصادر عن هيئة الاسواق المالية (التعميم رقم 27 سابقا لمصرف لبنان)، وبالتالي:

1- تلغى الاشارة الى الملحق 6 جدول المحتويات،

2- يستبدل رقم الملحق 7 المتعلق بالمنتج التأميني للتعويض المهني FIPI بالرقم 6،

3- تستبدل الاشارة الى الملحق 7 بالاشارة الى الملحق 6 في كل من جدول المحتويات والفقرة (7) من المادة 2205 المتعلقة بمتطلبات الترخيص.

المادة 5

تعدل الفقرة (3) من المادة 6202 من نظام عرض الادوات المالية المتعلقة بمتطلبات العروض العامة ليصبح نصها كالآتي:

(3) حصر تقديم العرض العام بمؤسسة مرخصة مسجلة لدى الهيئة لمزاولة انشطة في مجال تقديم خدمات المشورة كما هو معرف عنها في السلسلة رقم 2000.

المادة 6

يعدل البند (1) من الفقرة (4) من المادة 6302 من نظام عرض الادوات المالية المتعلقة بموجبات العروض المعفية ليصبح نصه كالآتي:

(1) من خلال مؤسسة مرخصة تكون مسجلة لدى الهيئة لمزاولة انشطة في مجال تقديم خدمات المشورة كما هو معرف عنها في السلسلة رقم 2000.

المادة 7

يعمل بهذا الاعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت، في 19 ايار 2020 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه