All legislation

قرار Decision No. 9 04/06/2020

فرض رسم إغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 14/10/2019 المتعلق بالموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لفرض رسوم إضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3%

Type
قرار · Decision
Number
9
Date
04/06/2020
Official Gazette
Issue 29, 09/07/2020, p. 1521-1529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 9 تاريخ 04/06/2020
Source
Lebanese University

رقم المحضر: 35

الصادر من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: القصر الجمهوري يوم الخميس الواقع في 4/6/2020

المستندات: - قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 12/5/2020 .

- اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة في الجلسة.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستند المذكورة آنفا،

وبعد المداولة،

قرر المجلس تعديل قراره رقم 13 تاريخ 12/5/2020 المتعلق بالموافقة على طلب وزارة الاقتصاد والتجارة فرض رسم إغراق في شكوى مكافحة الاغراق من منتج قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة profiles من الالمنيوم وتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 14/10/2019 وعلى مشروع مرسوم يرمي تعديل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق لفرض رسوم أضافية لمدة خمس سنوات بهدف حماية بعض المنتجات الوطنية وإعفائها من الرسم المقطوع 3% لجهة ما يلي:

1. اضافة الفقرة الثانية الى القرار رقم 13 تاريخ 12/5/2020:

"تحويل كافة الرسوم المؤقتة التي تم استيفائها بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 202/أ ت تاريخ 30/10/2018 (تحديد أولي وفرض رسم مؤقت) ورقم 78/أ ت تاريخ 19/3/2019 (تمديد مفعول قرار الرسم المؤقت مدة شهرين اضافيين) رسوما قطعية".

2. ضم لائحة التحديد النهائي الايجابي الخاصة بمكافحة اغراق الواردات من صنف قضبان وزوايا وقواطع واشكال خاصة profiles من الالمنيوم الى لبنان الى القرار المذكور والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

والباقي دون تعديل.